فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل
لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان
يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " ( 1 ) .
وروى الكليني بسنده في الكافي ، قال : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن علي بن
مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أن فلاناً ابتاع ضيعة فوقّفها وجعل لك في
الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقوّمها على نفسه
بما اشتراها به أو يدعها موقوفة ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : " أعلم فلاناً أني آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن
ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له " .
فكتبت إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافاً
شديداً ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا
الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته .
فكتب بخطّه إليّ : " وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين
أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف
الأموال والنفوس " ( 2 ) .
وعن الكشي ، قال : حمدويه بن نصير قال : حدثني محمد بن إسماعيل
الرازي قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما
تقول في يونس بن عبد الرحمن ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 144 .
( 2 ) الروضة من الكافي : 7 / 38 .