18 - وعن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى :
( وَإنِ امْرَأةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشوزاً أوْ إعْراضاً ) ( 1 ) .
قال ( عليه السلام ) : نشوز الرجل [ أن ] يهُمّ بطلاق امرأته ، فتقول له : أدَع ما على
ظهرك ، وأُعطيك كذا وكذا ، وأُحلّلك من يومي وليلتي على ما اصطلحا ، فهو
جائز ( 2 ) .
19 - وعن محمّد بن الفُضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى :
( وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ في الكِتابِ أنْ إذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها ) إلى قوله
تعالى : ( إنَّكُمْ إذاً مِثْلُهُمْ ) ( 3 ) .
قال ( عليه السلام ) : إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ ، ويكذّب به ، ويقع في أهله ، فقُمْ من
عِنده ولا تقاعده ( 4 ) .
20 - وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كتبتُ إليه
أسأله عن مسألة ، فكتب إليّ : إنّ الله يقول : ( إنَّ المُنافِقينَ يُخادِعونَ اللهَ وَهُوَ
خادِعُهُمْ ) إلى قوله : ( سَبيلا ) ( 5 ) ليسوا من عترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليسوا من
هامش
( 1 ) النساء : 128 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 278 / 281 ، البرهان 2 : 181 / 2774 .
( 3 ) النساء : 140 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 281 / 290 ، البرهان 1 : 190 / 2802 .
( 5 ) النساء : 142 - 143 .