2 - وعن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في
يده مال لأيتام فيحتاج فيمدّ يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوي أن يردّه
إليهم ، أهو ممّن قال الله : ( إنَّ الَّذينَ يَأكُلونَ أمْوالَ اليَتامى ظُلْماً ) ( 1 ) الآية ؟ قال : لا ،
ولكن ينبغي له ألاّ يأكل إلاّ بقصد ولا يسرف .
قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي ردّه حتّى
يكون يأكل في بطنه ناراً ؟ قال : قليله وكثيره واحد ، إذا كان من نفسه ونيّته أن
لا يردّه إليهم ( 2 ) .
3 - وعن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( إنْ
تَجْتَنِبوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) ( 3 ) ، قال : من اجتنب ما وعد الله
عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر الله عنه سيّئاته ( 4 ) .
4 - وعن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى :
( لا تَقْرَبوا الصَّلاةَ وَأنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَموا ما تَقولونَ ) ( 5 ) ، قال : هذا قبل أن يحرّم
الخمر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 10 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 224 / 42 .
( 3 ) النساء : 31 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 238 / 112 .
( 5 ) النساء : 43 .
( 6 ) تفسير العياشي 1 : 242 / 135 .