وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي ( 1 ) ، فإذا زوج الرجل ابنته ( 2 ) وفي في المشرق ، برجل هو
وإياه في المغرب ، ولم ( 3 ) يفترقا ليلا ونهارا ، حتى مضت مدة ستة أشهر ، فولدت البنت
في المشرق ، التحق نسب الولد بالرجل ، وهو وأبوها في المغرب ( 4 ) مع أنه لا يمكنه الوصول
إليها إلا بعد سنين متعددة ، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده ، وجعل عليه حفظة
مدة خمسين سنة ، ثم وصل إلى بلد المرأة ، فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادهم ( 5 )
إلى عدة بطون ، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتة .
وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار ، والوضوء ( 6 ) والصلاة في جلد الكلب ،
وعلى العذرة اليابسة .
وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنفية - صفة صلاة الحنفي ،
فدخل دارا مغصوبة ، وتوضأ بالنبيذ ، وكبر ( 7 ) بالفارسية من غير نية ( 8 ) وقرأ ( مدهامتان ) ( 9 )
لا غير بالفارسية ، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة ، وسجد كذلك ، ورفع رأسه بقدر
حد السيف ، ثم سجد وقام ففعل كذلك ثانية ، ثم أحدث ، فتبرأ الملك - وكان حنيفا - من
هذا المذهب .
وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة ، فقالوا : لو أن سارقا دخل بدار شخص له
فيه دواب ورحى وطعام ، فطحن السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته ملك
هامش
( 1 ) في " ش 1 " : بالمغربي مثلا .
( 2 ) في " ش 1 " : بنته .
( 3 ) في " ش 2 " : فلم .
( 4 ) في " ش 1 " : بالرجل الذي في المغرب .
( 5 ) في " ش 2 " : أولادها وأولادهم .
( 6 ) في " ش 1 " : والوضوء به .
( 7 ) في " ش 2 " وقرأ .
( 8 ) في " ش 2 " : عربية .
( 9 ) الرحمن / 64 .