أقول : وعلى ما عودنا ابن حجر في سابقيه لقد تغاضى عن شرحه إلى شرح معنى الإشعار ومشروعيته واختلاف العلماء فيه ( 1 ) .
4 - باب من قلد القلائد بيده :
قال البخاري : « عبد الله بن يوسف ، وذكر الحديث الّذي ذكرناه أوّلاً كخير شاهد فلا حاجة إلى إعادة ذكره » ( 2 ) .
5 - باب تقليد الغنم .
قال البخاري : « حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : كنت أفتل القلائد للنبي صلّى الله عليه وسلّم فيقلّد الغنم ويقيم في أهله حلالاً » ( 3 ) .
أقول : وقد استبسل ابن حجر في شرح عنوان الباب وذكر من رأى تقليد الغنم ومن لم ير والرد عليه بحديث الباب إلى آخر ما عنده ( 4 ) .
6 - نفس الباب .
قال البخاري : « حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر ( ح = حيلولة ) وحدثنا محمّد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلّى الله عليه وسلّم فيبعث بها ثمّ يمكث حلالاً » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أنظر فتح الباري 4 / 292 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 / 169 ح 2 ط بولاق .
( 3 ) صحيح البخاري 2 / 169 ح 2 ط بولاق .
( 4 ) من شاء الاستزادة فليرجع إلى فتح الباري 4 / 295 .
( 5 ) صحيح البخاري 2 / 170 ح 3 ط بولاق .