Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 268

Contributors:

P.268
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية قال سألت بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال بن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت هذا لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك وهذا خلاف ما قد رويناه عن ابن عمر في أول هذا الباب

باب نكاح المحرم

حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب حدثنا يزيد قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب * ( حدثنا محمد بن جعفر بن حفص قال ثنا يوسف القطان قال ثنا أبو سلمة بن الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أيوب بن موسى المكي قال حدثني نبيه عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى بذلك كله بأسا للمحرم ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتى يحل واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا محمد بن إسحاق ح