Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 232

Contributors:

P.232
والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك أيضا لان حكم الطيب بحكم اللباس أشبه من حكمه بحكم الجماع لما قد فسرنا مما تقدم في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن حزم قال دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أرسل إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد وابن شهاب فسألهم عن الطيب فهذا اليوم قبل أن يفيض فقالوا أتتطيب يا أمير المؤمنين إلا أن عبد الله بن عبد الله قال كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم فكان إذا رمى جمرة العقبة أناخ فنحر وحلق ثم مضى مكانه فأفاض إلى البيت حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق عن الطيب فنهاه سالم ورخص له خارجة باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج عن الحارث بن أوس الثقفي قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأة حاضت قبل أن تطوف قال تجعل آخر عهدها الطواف قال هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته فقال لي عمر رضي الله عنه رأيت تكريرك لحديث سألتني عن شئ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال عن الحارث بن عبد الله بن أوس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة فذكر بإسناده نحو حديث بن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك