Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 231

Contributors:

P.231
فإن قال قائل فقد رأينا القبلة حراما على المحرم بعد أن يحلق وهي قبل الوقوف بعرفة في حكم اللباس لا في حكم الجماع فلم لا كان اللباس بعد الحلق أيضا كهي قيل له إن اللباس بالحلق أشبه منه بالقبلة لان القبلة هي بعض أسباب الجماع وحكمها حكمه تحل حيث يحل وتحرم حيث يحرم في النظر في الأشياء كلها والحلق واللباس ليسا من أسباب الجماع إنما هما من أسباب إصلاح البدن فحكم كل واحد منهما بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة فقد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق وقد قال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء والطيب حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة فذكر مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن ابن جريج وموسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته يعني قبل أن يزور فهذا عمر رضي الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شئ الا النساء والطيب وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير في الطيب خاصة فاما عائشة رضي الله عنها وابن عباس فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب وأما بن الزبير فحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت وقد روى عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه فذكر مثل الذي رويناه عنه في الفصل الذي قبل هذا قال فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر