Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 189

Contributors:

P.189
الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في التطوع وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في كل وقت لا يصلي فيه على الجنازة ولا تقضى فيه صلاة فائتة فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم ومجاهد وعلى ما قد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما واليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما كان يقول لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به قلت له من أين كان بن عباس رضي الله عنهما يأخذ ذلك قال من قبل قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ) * فقلت له فإنما ذلك بعد المعرف قال كان بن عباس رضي الله عنهما يراه قبل المعرف وبعده قال وكان بن عباس رضي الله عنهما يأخذها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع قالها في غير مرة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس رضي الله عنهما أضللت الناس يا بن عباس قال وما ذاك يا عرية قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر قال بن عباس بهذا ضللتم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عروة إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت