Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 176

Contributors:

P.176
أن يكون كذلك الاحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم المحرم فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

باب رفع اليدين عند رؤية البيت

حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرو عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكان هذا الحديث مأخوذا به لا نعلم أحدا خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند البيت فان قوما ذهبوا إلى ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا رفع اليدين عند رؤية البيت واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن رفع الأيدي عن البيت فقال ذاك شئ يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الاسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك