: الزواج .
: أن يكون الانسان محصنا ، وهو
أن يملك فرجا ، بعقد نكاح أو
ملك ، يغدو عليه ويروح . ( انظر :
محصن )
( الاحكام : جمع حكم . ( انظر : حكم )
( الأحكام التكليفية ) : الوجوب ،
والاستحباب ( الندب ) ، والكراهة ،
والحرمة والإباحة . ( انظر : حكم
تكليفي ، وجوب ، استحباب ،
كراهة ، حرمة ، إباحة )
( الأحكام الخمسة ) : الأحكام التكليفية ،
( وهي الوجوب ، والاستحباب ،
والكراهة ، والحرمة والإباحة )
( الأحكام الشرعية ) : ما يحكم بها
الشارع إما تكليفا أو وضعا .
( انظر : حكم شرعي ، حكم
وضعي )
( الأحكام الظاهرية : الأحكام الثابتة
ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي ،
مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم
تعلم نجاسته . ( انظر : حكم
ظاهري ) .
( الاحكام العرفية ) : الاحكام التي لا
تستمد من القانون ولا تستند إليه ،
ولكنها تتناسب ، في زعم السلطة
الحاكمة ، مع ضرورات أمن البلاد
في ظرف معين .
( الأحكام الوضعية ) : الاعتبارات
الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة
أو فساد ، أو من سبب أو شرط ،
ونحو ذلك . ( انظر : حكم وضعي )
( الاحكام ) : الدقة ، الضبط .
: الاتقان .
( الاحلال ) : الاستبدال
( الإحليل ) : مخرج اللبن من الثدي .
: مخرج ( مجرى ) البول من الانسان
( الرجل والمرأة ) ، وهو مستعار من
المعنى الأصلي ، مخرج اللبن من
الثدي .
: الذكر في الرجل ، والفرج في
المرأة ، من باب إطلاق اسم الجزء
على الكل .
( الاحمرار ) : أن يصبح لون الشئ أحمرا .
: الحمرة ، اللون الأحمر في الشئ .
( الأحوط ) : المطابق للاحتياط . ويراد به أن
العمل به يتيقن منه البراءة . ( انظر :
احتياط ، براءة ) .
( الأحوط استحبابا ) : عبارة تعني
الاحتياط المستحب : ( انظر :
احتياط مستحب )
( الأحوط الأقوى ) : بحكم الفتوى لا
يرجع المقلد فيه إلى مرجع آخر .
( الأحوط الأولى ) : عبارة تعني الاحتياط
المستحب . ( انظر : احتياط
مستحب ) .