تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
: الزواج . : أن يكون الانسان محصنا ، وهو أن يملك فرجا ، بعقد نكاح أو ملك ، يغدو عليه ويروح . ( انظر : محصن )
( الاحكام : جمع حكم . ( انظر : حكم )
( الأحكام التكليفية ) : الوجوب ، والاستحباب ( الندب ) ، والكراهة ، والحرمة والإباحة . ( انظر : حكم تكليفي ، وجوب ، استحباب ، كراهة ، حرمة ، إباحة )
( الأحكام الخمسة ) : الأحكام التكليفية ، ( وهي الوجوب ، والاستحباب ، والكراهة ، والحرمة والإباحة )
( الأحكام الشرعية ) : ما يحكم بها الشارع إما تكليفا أو وضعا . ( انظر : حكم شرعي ، حكم وضعي )
( الأحكام الظاهرية : الأحكام الثابتة ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي ، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته . ( انظر : حكم ظاهري ) .
( الاحكام العرفية ) : الاحكام التي لا تستمد من القانون ولا تستند إليه ، ولكنها تتناسب ، في زعم السلطة الحاكمة ، مع ضرورات أمن البلاد في ظرف معين .
( الأحكام الوضعية ) : الاعتبارات الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة أو فساد ، أو من سبب أو شرط ، ونحو ذلك . ( انظر : حكم وضعي )
( الاحكام ) : الدقة ، الضبط . : الاتقان .
( الاحلال ) : الاستبدال
( الإحليل ) : مخرج اللبن من الثدي . : مخرج ( مجرى ) البول من الانسان ( الرجل والمرأة ) ، وهو مستعار من المعنى الأصلي ، مخرج اللبن من الثدي . : الذكر في الرجل ، والفرج في المرأة ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل .
( الاحمرار ) : أن يصبح لون الشئ أحمرا . : الحمرة ، اللون الأحمر في الشئ .
( الأحوط ) : المطابق للاحتياط . ويراد به أن العمل به يتيقن منه البراءة . ( انظر : احتياط ، براءة ) .
( الأحوط استحبابا ) : عبارة تعني الاحتياط المستحب : ( انظر : احتياط مستحب )
( الأحوط الأقوى ) : بحكم الفتوى لا يرجع المقلد فيه إلى مرجع آخر .
( الأحوط الأولى ) : عبارة تعني الاحتياط المستحب . ( انظر : احتياط مستحب ) .