( الاحتياط ) : الاحتراز .
: التحفظ .
: البديل ، الإضافي .
: حفظ النفس من الوقوع في
المأثم .
اصطلاحا : العمل الذي يتيقن
المكلف به من براءة الذمة عن
الواقع المجهول . أي أنه أسلوب
للاطمئنان بالوصول إلى الواقع
المطلوب ، وذلك بأن يأتي المكلف
بكل ما يحتمل فيه الامر والوجوب
ولا يحتمل تحريمه على الاطلاق ،
وأن يترك كل ما يحتمل فيه النهى
والتحريم ولا يحتمل فيه الوجوب
بحال من الأحوال . ( انظر : العمل
بالاحتياط ) .
( الاحتياط بعد الاشكال ) : من العبارات
الدالة على الاحتياط الواجب .
( انظر : احتياط واجب ) .
( الاحتياط اللازم ) : الاحتياط الواجب .
( انظر : احتياط واجب ، لازم )
( الاحتياط اللزومي ) : الاحتياط اللازم ،
وهو الاحتياط الواجب . ( انظر :
احتياط واجب )
( الاحتياط المؤكد ) متاخم للوجوب فلا
ينبغي تركه .
( الاحتياط المستحب ) الذي لا يلزم
الاتيان به . أي هو الاحتياط الذي
لا يلزم العمل به والمكلف مخير فيه
بين العمل به وبين تركه ، لكن به
أفضل . وبعبارة أخرى هو
الاحتياط الذي يلزم العمل به أو
الرجوع في المسألة المعنية إلى
مرجع آخر . ومن العبارات التي
يستخدمها الفقهاء للدلالة على
الاحتياط المستحب " احتياط لا
ينبغي تركه " ، أو " لا ينبغي ترك
الاحتياط " ، أو على الأحوط
الأولى " .
( الاحتياط الواجب ) : احتياط يفتي به
الفقيه ، ويمكن للمقلد أن يرجع
إلى فتوى مجتهد آخر . ومن
العبارات التي يستخدمها الفقهاء
للدلالة على الاحتياط الواجب " لا
يبعد . ولكن المسألة مشكلة " ، أو
" الاحتياط بعد الاشكال " ، أو " لا
يترك الاحتياط " ، أو " مشكل وإن
لا يخلو من قرب " ، أو " الأحوط إن
لم يكن أقوى " ، أو " مشكل لكن
لا يخلو من وجه " .
( الاحتياط الوجوبي ) الاحتياط
الواجب . ( انظر : احتياط واجب ) .
( الاحتياط ( أصالة ) ) : انظر : أصالة
الاحتياط .
( الاحتياط ( تأكد حسن ) ) : اشتد طلب
الاتيان به . ( انظر : احتياط مؤكد )