: كل ما يتطهر به من ماء وغيره .
: الطاهر في نفسه ، المطهر لغيره ،
أي هو الذي يرفع الحدث ، ويزيل
النجاسة .
( الطهور ) فعل الطهارة . ( انظر : طهارة )
( الطهوران ) الماء والتراب ( أو ما يصح به
التيمم ) . ( انظر : تيمم ، فاقد
الطهورين )
( الطهورية ) الطهارة البالغة . ( انظر :
طهارة ) .
( الطهورين ( فاقد ) ) انظر : فاقد
الطهورين .
( الطواف ) الدوران ( حول الشئ ) ،
التجول .
( اصطلاحا ) سبعة أشواط حول
الكعبة المعظمة بتفاصيل وشروط
محددة شرعا .
( طواف الإفاضة ) طواف يوم النحر ،
ينصرف الحاج من منى إلى مكة ،
فيطوف ، ويعود . وهو ركن لحج
التمتع والافراد والقران . وسمي
طواف الإفاضة لان الحاج أفاض
( أي رجع ) من منى إلى مكة .
( طواف التحية ) انظر : طواف القدوم .
( طواف الحج ) طواف الإفاضة
( الزيارة ) ، وسمي طواف الحج لأنه
ركن من أركان الحج ، ويبطل
بتركه عمدا ، ويجب قضاؤه لو
ترك سهوا .
( طواف الزيارة ) طواف الإفاضة . وسمي
طواف الزيارة لان الحاج ترك
منى ، وزار البيت من أجله .
( طواف القدوم ) طواف يقوم به غير
المكي حين يدخل مكة ، فهو أشبه
بركعتي التحية لمسجد ، لذا سمي
طواف التحية . ( وهو مستحب ،
يجوز تركه ، كما هو عند الشافعية
والحنبلية ، والحنفية )
: طواف العمرة في حج التمتع .
( طواف النساء ) بعد أن يطوف الناسك
طواف الحج يسعي ، ثم يطوف
ثانية ، وهذا الطواف الثاني هو
طواف النساء . وهو واجب في
الحج ، تمتعا كان أو قرانا أو إفرادا ،
وواجب أيضا في العمرة المفردة .
( إذا ترك الناسك هذا الطواف
حرمت عليه النساء ، حتى العقد
عليهن ، إن كان رجلا ، وحرم
عليها الرجال ، إن كانت امرأة ،
إلى أن يفعله الحاج بنفسه أو
يستنيب عنه . ولو مات قبل أن
يؤديه أو يستنيب أداه عنه وليه بعد
الموت لو ترك مالا . )
( طواف الوداع ) آخر ما يفعله الحاج
عند إرادة السفر من مكة ، وهو
مستحب كما هو عند المالكية لا