( الطست ) ( انظر : طشت ) .
( الطسق ) الوظيفة من خراج الأرض
المقرر عليها . ( فارسي معرب ،
وجمعه طسوق )
: الخراج ، أو شبه الخراج له مقدار
معلوم . ( انظر : خراج )
: مكيال من المكاييل . ( انظر :
مكيال )
( الطشت ) إناء الغسيل .
( الطعام ) كل ما يؤكل ويشرب .
( الطعن ) الوخز .
: الضرب بآلة حادة تدخل في
البدن .
: القذف ، التشهير .
: التشكيك ، الرد .
( الطعنة ) المرة ( الواحدة ) من الطعن .
( انظر : طعن )
( الطلاق ) إزالة القيد ، والتخلية .
اصطلاحا : حل ( إنهاء ) عقد
النكاح ، بعبارات محددة ( صيغة )
وشروط محددة في المطلق ، المطلقة ،
وكيفية الطلاق . ( انظر : طلاق
السنة )
( الطلاق البائن ) مالا يملك فيه المطلق
الرجوع إلى المطلقة . وهو يشمل
عددا من المطلقات : اليائسة ( حيث
لا عدة لها ) ، وغير الدخول بها ،
والصغيرة ، والمختلعة ، والمباراة .
( انظر : صغيرة ، مباراة ، مختلعة ،
مدخول به ، يائسة )
( طلاق البدعة ) الطلاق الباطل ، وهو
طلاق الحائض ، وطلاق في طهر
حصلت فيه المواقعة ( الجنسية )
وطلاق الثلاث دفعة واحدة ،
والطلاق بكناية ، وعدم حضور
الزوج وغيبته دون المدة المشروطة .
ويقابله طلاق السنة . ( انظر :
طلاق السنة )
( الطلاق البدعي ) ( انظر : طلاق
البدعة ) .
( الطلاق الرجعي ) الذي يملك الزوج
المطلق الرجوع إلى مطلقته ما دامت
في العدة ، سواء رضيت أم لم
ترض . ومن شروطه : أن تكون
المرأة مدخولا بها ، وأن لا يكون
الطلاق للثلاث ( مرات ) ، وأن لا
يكون الطلاق على بذل مال .
( طلاق السنة ) الطلاق الصحيح ، وهو
أن يطلق الرجل امرأته بعد طهر لم
يجامعها فيه ، أمام شاهدين عدلين
في موقف واحد بلفظة واحدة
صيغتها " أنت طالق " أو " هي
طالق " . وهو قسمان : بائن
ورجعي . ويقابل طلاق السنة
طلاق البدعة . ( انظر : طلاق
بائن ، طلاق رجعي ، طلاق بدعة )