اصطلاحا ( 2 ) : ما ثبت بالخطاب
الشرعي ، كالوجوب ، والإباحة ،
والاستحباب ، والحرمة ، والكراهة .
( انظر : حكم تكليفي )
اصطلاحا ( 3 ) : الفتوى العامة ،
أي أنه أمر يفتي به الفقيه ويلزم به
مقلديه وغير مقلديه ، فالحكم أعم
من الفتوى . ( انظر : فتوى )
اصطلاحا ( 4 ) : الحكم الشرعي
الذي يستظهره الحاكم ( القاضي )
في دعوى أو واقعة شخصية .
( انظر : حكومة )
( الحكم الأولي ) ( انظر : حكم واقعي ) .
( الحكم التخييري ) الإباحة ، والإباحة
هي التخيير بين الفعل والترك من
دون ترجيح ، كشرب الماء في
الحالات غير الاضطرارية . ( انظر :
إباحة )
( الحكم التكليفي ) الحكم الشرعي
المتعلق بأفعال الانسان والموجه
لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب
حياته الشخصية والعبادية والعائلية
والاقتصادية والسياسية التي عالجتها
الشريعة ونظمتها جميعا ، كحرمة
شرب الخمر ووجوب الصلاة
ووجوب الانفاق على بعض
الأقارب وإباحة إحياء الأرض
ووجوب العدل على الحاكم . ( هو
حكم وجوب واستحباب وحرمة
وكراهة وإباحة الأمور والأشياء . )
( انظر : حكم شرعي )
( الحكم الثانوي ) ( انظر : حكم واقعي ) .
( الحكم الشرعي ) الحكم التشريعي
( التشريع ) الصادر من الله تعالى
لتنظيم حياة الانسان . والخطابات
الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة
للحكم الشرعي وكاشفة عنه ،
وليست هي الحكم نفسه .
( الحكم الظاهري ) الحكم المجعول
للشئ عند الجهل بحكمه الواقعي ،
مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم
تعلم نجاسته .
: ما كان دليله يكشف عن
الوظيفة ( مثل الاستصحاب ،
والبراءة ، والاحتياط ) .
( الحكم الواقعي ) الحكم المجعول للشئ
بواقعه ، إن كان من دون ملاحظة
ما يطرأ للشئ من عوارض فهو
أولي ( حكم واقعي أولي ) ، مثل
إباحة شرب الماء ، أما إن كان
بملاحظة ما يطرأ له من عوارض
تقتضي تغيير حكمه الأولي فهو
ثانوي ( حكم واقعي ثانوي ) ، مثل
وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ
الحياة عليه ، فان عروض توقف
إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى