تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الله ، قال ولكني أبغضك في الله ، قال ولم ، لأنك تتغنى بأذانك يعني تطربه وتأخذ على تعليم القرآن أجرا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة ( 1 ) . قال زيد بن علي ( ع م ) الأذان في الصلوات الخمس وفي الجمعة وليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا في الوتر أذان ولا إقامة . وقال زيد بن علي ( ع م ) إذا كنت في سفر فأذن الفجر ( 2 ) وأقم لباقي الصلوات . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا يجوز أذان الصبي ولا المرأة للرجال . وقال زيد
شرح
( 1 ) في كتاب درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية قال : كان رجل من الأنصار يعلم القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه رجل ممن كان يعلمهم بفرس فقال : هذا لك أحملك عليه في سبيل الله ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أتحب أن يكون حظك غدا ؟ فقال : لا والله ! فقال : اردده اه . ذهب إلى تحريم الأجرة وتعليم القرآن والصلاة شرطا في الأذان ، الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم . وقال مالك وغيرهم : لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك واستدلوا بحديث أبي محذوره انه لما أذن أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صرة فيها شئ من فضة . وجمع بين الحديثين ان الأجرة لا تحرم الا إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها لغير مسألة أو كانت له كالوصية والوقف وهذا هو المذهب المقرر عليه في حواشي الأزهار والبيان . ( 2 ) يحتج بالأذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه وآله لبلال بالأذان لصلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ الا بحر الشمس لأنه كان مسافرا .
مسند زيد بن علي — صفحة 96 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )