وضوء وأكره للجنب أن يؤذن ، قال عليه السلام ولا يقيم الا وهو
طاهر ( 1 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) عن علي بن أبي طالب
كرم الله وجهه ، قال : ثلاث لا يدعهن الا عاجز ، رجل سمع مؤذنا ولا
يقول كما يقول ، ورجل لقي جنازة ( 2 ) ولا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب
السرير فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران ، ورجل أدرك الإمام وهو ساجد
لم يكبر ثم يسجد معهم ولا يعتد بها .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ( ع م )
قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) عن علي بن أبي طالب
كرم الله وجهه انه أتاه رجل ، فقال يا أمير المؤمنين والله اني لأحبك في
شرح
وحرم ما أحل الله ، حرم الطعام على الصائم وهو حلال قبل دخول
الوقت وقت الفجر .
( 1 ) قال في الشفاء ما لفظه فصل ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا
عن أحد من الصحابة انهم أقاموا الصلاة على غير وضوء ، قال القاضي
زيد بل المعلوم خلافه ، قال فصار ذلك كالاجماع منهم دل ذلك على أنه
لا يعتد بإقامة المحدث اه : من الشفاء .
( 2 ) الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت .