تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وضوء وأكره للجنب أن يؤذن ، قال عليه السلام ولا يقيم الا وهو طاهر ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، قال : ثلاث لا يدعهن الا عاجز ، رجل سمع مؤذنا ولا يقول كما يقول ، ورجل لقي جنازة ( 2 ) ولا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران ، ورجل أدرك الإمام وهو ساجد لم يكبر ثم يسجد معهم ولا يعتد بها . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ( ع م ) قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه أتاه رجل ، فقال يا أمير المؤمنين والله اني لأحبك في
شرح
وحرم ما أحل الله ، حرم الطعام على الصائم وهو حلال قبل دخول الوقت وقت الفجر . ( 1 ) قال في الشفاء ما لفظه فصل ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة انهم أقاموا الصلاة على غير وضوء ، قال القاضي زيد بل المعلوم خلافه ، قال فصار ذلك كالاجماع منهم دل ذلك على أنه لا يعتد بإقامة المحدث اه‍ : من الشفاء . ( 2 ) الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت .