تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
يؤرث ابن أخ مع جد ولا أخا لام مع جد وكان يقول في أم وزوج وأخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس فصارت تسعة وكذلك كان يعيل الفرائض .

باب الرد وذوي الأرحام

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والمرأة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يجعل الخالة بمنزلة ( 1 ) الام والعمة بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت .
شرح
رؤوس المنكسر عليهم من الاخوة والأخوات تصح من مائة واثنين وعشرين للجد السدس اثنان وعشرون وللأم مثله وللزوجة الربع ثلاثة وثلاثون والباقي بين الاخوة والأخوات لكل أخ عشرة ولكل أخت خمسة ومثال حيث تستوي المقاسمة . والسدس ان يموت الرجل ويخلف امرأة واما وأخوين وأختا وجدا فمسألتهم من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان والباقي سبعة للأخوين أربعة اثنين اثنين وللأخت سهم وللجد سهم . ( 1 ) مثاله ان يخلف الميت بنت بنت وخالة وبنت أخت لأب وأم وبنت خت لأب فترث بنت البنت ميراث أمها النصف وترث الخالة