تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
أحدهما أخ لام ، قال : للأخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يعيل الفرائض ، وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأة ( 1 ) فقال صار ثمنها تسعا .

باب الجدات

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا ترث جدة مع أم وللجدات السدس لا يزدن عليه ولا ترث الجدة مع الام شيئا . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في رجل هلك وترك جدتي أبيه وجدتي أمه فورث علي عليه السلام جدتي الأب واحدى جدتي الام التي من قبل أبيها فلم يؤرثها شيئا . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان لا يؤرث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا .
شرح
( 1 ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لان فيها ثلثين وثمنا وسدسا ، وعالت إلى سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين السدسان وللمرأة الثمن ثلاثة عالت إلى سبعة وعشرين فصار للمرأة الثلاثة من سبعة وعشرين وهي تسعها اه‍ . منهاج . فالذي صح للزوجة تسع المال ثلاثة وللأب تسع المال ثلاثة وثلث تسعه واحد وللأم كذلك ولكل واحدة من البنتين تسعان وثلثا تسع اثنان اه‍ .