أحدهما أخ لام ، قال : للأخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يعيل
الفرائض ، وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين
وامرأة ( 1 ) فقال صار ثمنها تسعا .
باب الجدات
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا ترث
جدة مع أم وللجدات السدس لا يزدن عليه ولا ترث الجدة مع الام شيئا .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في رجل هلك
وترك جدتي أبيه وجدتي أمه فورث علي عليه السلام جدتي الأب واحدى
جدتي الام التي من قبل أبيها فلم يؤرثها شيئا .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان لا
يؤرث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا .
شرح
( 1 ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لان فيها ثلثين وثمنا وسدسا ،
وعالت إلى سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين السدسان
وللمرأة الثمن ثلاثة عالت إلى سبعة وعشرين فصار للمرأة الثلاثة من
سبعة وعشرين وهي تسعها اه . منهاج . فالذي صح للزوجة تسع
المال ثلاثة وللأب تسع المال ثلاثة وثلث تسعه واحد وللأم كذلك
ولكل واحدة من البنتين تسعان وثلثا تسع اثنان اه .