يقبل من مشركي العرب الا الاسلام أو السيف ، واما مشركو العجم
فتؤخذ منهم الجزية ، واما أهل الكتاب من العرب والعجم فان أبوا ان
يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم الجزية .
باب الألوية ( 1 ) والرايات :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه وآله
دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء .
شرح
( 1 ) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى ( ع م ) في كتابه الأنوار ما لفظه :
وعن ابن عمر قال فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه
صاحبه فان أصابه قبل ان يقسم فهو له وان جرت فيه السهام فلا
شئ له . فأما قول أبي بكر يرده على صاحبه قسم أو لم يقسم فمحمول
على أنه بعد القسمة يرد له بالقيمة . وعن تميم بن طوق ان رجلا أصاب
له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه
إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال : إن شئت أعطيته ثمنه وهو لك والا فهو
له . وعن علي عليه السلام أنه قال : من اشترى ما أخذه العدو فهو
جائز اه . قال المنصور بالله عليه السلام : اللواء أصغر من الراية وله
عذبتان اي ذوبتان وتسمى طرتان ، والراية تكون بطول الرمح .
قال في شرح البهجة : اللواء بكسر اللام والمد هو الراية ويسمى علما
لأنه علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار ، وقيل العلم اللواء الضخم
وقيل هو دون الراية وقيل هو ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه
والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الريح .