تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يقبل من مشركي العرب الا الاسلام أو السيف ، واما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية ، واما أهل الكتاب من العرب والعجم فان أبوا ان يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم الجزية .
باب الألوية ( 1 ) والرايات : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء .
شرح
( 1 ) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى ( ع م ) في كتابه الأنوار ما لفظه : وعن ابن عمر قال فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه فان أصابه قبل ان يقسم فهو له وان جرت فيه السهام فلا شئ له . فأما قول أبي بكر يرده على صاحبه قسم أو لم يقسم فمحمول على أنه بعد القسمة يرد له بالقيمة . وعن تميم بن طوق ان رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال : إن شئت أعطيته ثمنه وهو لك والا فهو له . وعن علي عليه السلام أنه قال : من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز اه‍ . قال المنصور بالله عليه السلام : اللواء أصغر من الراية وله عذبتان اي ذوبتان وتسمى طرتان ، والراية تكون بطول الرمح . قال في شرح البهجة : اللواء بكسر اللام والمد هو الراية ويسمى علما لأنه علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار ، وقيل العلم اللواء الضخم وقيل هو دون الراية وقيل هو ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الريح .