وفي المنقلة ( 1 ) خمس عشرة ( 2 ) من الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل وفي
الموضحة ( 3 ) خمس من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وفي
الأصابع في كل إصبع ( 4 ) عشر من الإبل كل ذلك على العاقلة وما كان دون
السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تعقل
العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : عمد
الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن والموضحة
فلا تعقله العاقلة .
شرح
( 1 ) المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه اه . نهاية
( 2 ) نسبتها من الدية عشر ونصف عشر وتقديرها من الريالات الفرانصة
المعروفة الآن مائة ريال وثمانية عشر ريالا وثمن ريال الأربع الثمن
لان الدية سبعمائة ريال وثمانية وسبعون ريالا ونصف .
( 3 ) هذا إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في سائر البدن ففيها
حكومة ، والوجه الاجماع عن السيد الناصر قدس الله روحه اه ج .
( 4 ) إصبع بكسر الهمزة وفتح الموحدة ويجوز بتثليث الهمزة مع تثليث
الباء فكل تسعة وعاشرها أصبوع بضمتين وزيادة واو اه . مقدمة
الفتح . قال في امالي أحمد بن عيسى ( ع م ) بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله
لو أن الأمة اجتمعت على قتل مسلم لأكبهم الله في نار جهنم .