تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
في السلعة فأيهما لمس صاحبه ( 1 ) وجب البيع ولم يكن له ان يرجع ( وبيع المنابذة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع ( وبيع الحصاة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع ( وبيع الغرر ) بيع السمك ( 2 ) في الماء واللبن في الضرع وهذه بيوع كانت في الجاهلية .

باب الخيار في البيع

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها
شرح
( 1 ) بيع الملامسة هو أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع ، وقيل هو ان يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه نهى عنه لأنه غرر ولأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه ان يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ اه‍ . نهاية . ( 2 ) فإذا كان السمك في ماء قليل بحيث يمكن المشتري قبضه كان جائزا ، قد نصه عليه السلام فقال : وان اشترى منه سمكا وما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز ، وإن كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر ، والوجه الخبر المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله من نهيه عن بيع الغرر ولان الغرر وهو ما انطوى عليه امره وخفي اه‍ . منهاج .