تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
البيع إلى العطاء ( 1 ) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ ( 2 ) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الأضحى والى الموسم ( 3 ) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الأجل جائز .

باب الخيانة في البيع

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في قوله تعالى
شرح
ومعناها محبة الزوج ، وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عن اهمال الكبس حتى بقي في الخريف وذلك عند نزول الشمس أول الميزان . ( 1 ) العطاء وقت تقسيم نفقاتهم وأرزاقهم ومنه المهية والمعاش في زماننا هذا . ( 2 ) جذ النخل يجذها جذا وجذاذا إذا قطع ثمرتها وهو وقت الجذاذ وقت قطع الأعذاق من النخل ، هكذا سمعنا بالجيم والذال المعجمة كذا في هامش الأصل وفي القاموس في فصل الجيم باب الذال المعجمة الجذاذ بالفتح فصل الشئ عن الشئ وفي النهاية في باب الجيم مع الذال المهملة بالفتح والكسر صرام النخل . ( 3 ) الموسم بوزن المجلس مشتق من السمة وهي العلامة لأنه جعل علامة للاجتماع اه‍ . من شرح البهجة .