باب الصرف مع الكيل والوزن
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أهدي
لرسول الله صلى الله عليه وآله تمر فلم يرد منه شيئا فقال لبلال دونك هذا التمر حتى
أسألك عنه ، قال فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلا . فلما كان
من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إئتنا بخبيئتنا التي استخبأناك ، فلما جاء
بلال بالتمر قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ما هذا الذي استخبأناك ؟ ! فأخبره
بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : هذا الحرام الذي لا يصلح أكله ،
انطلق فاردده على صاحبه ومره لا يبع هكذا ولا يبتاع ، ثم قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر
مثلا بمثل والذرة بالذرة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، فمن
زاد أو ازداد فقد أربى .
وقال زيد بن علي ( ع م ) : إذا اختلف النوعان مما يكال فلا بأس به
مثلان بمثل يدا بيد ويجوز فيه نسية . وإذ اختلف النوعان مما يوزن فلا
بأس به مثلان بمثل يدا بيد ولا يجوز نسبته ، وإذا اختلف النوعان مما لا
يكال ولا يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز نسية
باب أفضل التجارات
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير تجاراتكم البر وخير أعمالكم الخرز ( 1 ) ومن
* ( هامش ( 1 ) يعني خرز الجلود ، وقال ابن الوزير لعل المراد الخياطة .