رافع يروون عن علي ( ع م ) انه زكى مالهم ، فقال نحن أهل البيت ننكر
هذا . وسألت زيدا بن علي عليهما السلام عن ما خرج من البحر من العنبر
واللؤلؤ ، فقال لا شئ في ذلك . وسألت زيدا بن علي عليهما السلام عن
معدن الذهب والفضة والرصاص والحديد والزئبق ( 1 ) والنحاس ، فقال في
ذلك الخمس . وسألته ( ع م ) عن معدن الجوهر من الجزع ( 2 ) ونحوه فقال
عليه السلام لا شئ في ذلك . وسألته عليه السلام عن المكاتب عليه زكاة ،
قال ( ع م ) لا . وسألته عليه السلام عن الزكاة تجزي الرجل ان يعطيها
أحدا من قرابته ، فقال عليه السلام لا يعطيها من يفرض له الإمام عليه
نفقة ، قلت ومن الذي يفرض له الإمام النفقة ، قال ( ع م ) كل وارث .
وقال زيد بن علي عليه السلام لا تعط من زكاة مالك القدرية ولا المرجئة
ولا الحرورية ولا من نصب حربا لآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام .
وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن تعجيل الزكاة قبل ان يحل وقتها ،
فقال ( ع م ) جائز . وسألته عليه السلام عن رجل له مائة درهم وخمسون
شرح
( 1 ) الزئبق بكسر الزاي والباء وبهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها ، ودرهم مزأبق
بفتح الباء مطلي بالزئبق اه . مصباح . والوجه انه ليس مما يطلق عليه
الركاز لان الركاز المغيب وهذا غير مغيب ، ووجه آخر وهو ان هذا
لا ينطبع تحت المطرقة فلا يجب فيه شئ كالماء والحجر اه . منهاج .
( 2 ) الجزع بالفتح خرز فيه بياض وسواد الواحدة جزعة مثل نمر ونمرة اه .
مصباح .