بحال فلا يحجب وإرثا لأنا نقول : لم يذكر المصنف أن الولد يحجب الزوج إلى الربع حتى
يكتفي بما ذكر ، بل كلامه في الحال التي يرث الزوج فيها الربع فذكر أن ذلك إذا لم يكن
هناك فرع فلا بد من تقييده بما ذكر والله أعلم . ص : ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق ) ش : لو
قال وارث لكان أحسن وأشمل لما تقدم فرقه والله أعلم . ص : ( والثلثين لذي النصف إن
تعدد ) ش : هذا تكرار مع ما تقدم والله أعلم . ص : ( والثلث للأم وولديها فأكثر ) ش : .
فرع : قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض : وفي كتاب ابن عجلان الفرضي في
الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل
لمكان الميراث ، لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه . وقال أشهب : لا يعزل عنها
وله وطؤها ، فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه ، وإن وضعته لتمام ستة أشهر
لم يرثه لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها . وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرا
يوم مات الميت ، ولو كان حملها ظاهرا لورثه أخاه وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو
أكثر من ذلك . وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها فإنه يرث
أخاه إن ولد لأكثر من تسعة أشهر انتهى . ونقله القرافي في الذخيرة مختصرا فأجحف فيه .
مواهب الجليل — صفحة 587
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٨٧