وقال ابن يونس : روي عن علي وعمر بن عبد العزيز إن مات ولأمه زوج غير أبيه أن زوجها
يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطا للميراث . فإن لم يعتزلها أو
قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة فاتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للام
إلا أن يكون للميت من يحجبه ، فإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقها الورثة
أنها كانت حاملا يوم مات ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعدا . انتهى ص : ( والأب أو الام
مع ولد وإن سفل ) ش : يعني أن السدس فرض كل واحد من الأب والأم مع الولد أو ولد
مواهب الجليل — صفحة 588
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٨٨