الباب كثيرة . وفي الوصايا من المدونة منها . جملة والله الموفق . ص : ( وبنصيب ابنه إلى قوله
فزائد ) ش : تصوره ظاهر .
فروع : الأول : قال ابن عبد السلام : المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان موجودا
يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات . رواه أشهب عن مالك
انتهى . ونقله في التوضيح .
الثاني : منها أيضا أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات
ولم يولد فلا شئ للموصى له انتهى .
الثالث : قال في التوضيح : واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالا
على أربعة أقوال : الأول قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ،
ويعطى حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى ، لكن إنما فرض المسألة في
المدونة فيما إذا قال له نصيب أحد ورثتي . الثاني أنه رجل من ولده الثالث أنه يزاد سهمه على
السهام ويكون له . وقال ابن زياد : يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى . هكذا
حصل ابن زرقون انتهى . ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة . الرابع إذا كان أولاده
إناثا كلهم كان لهم الثلثان ، ثم نظر إلى عددهن فإن كن أربعا أعطين ربع الثلثين ، وإن كان
ثلاثا أعطين ثلث الثلثين ، وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين ، وإن كانت واحدة أعطيت
نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال . نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد
والله أعلم . ص : ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم ) ش : قال ابن عبد السلام :
مواهب الجليل — صفحة 548
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٤٨