فيه ، وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا في الثلث على
نسبة الاجزاء . والله أعلم . ص : ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان ) ش : يعني أن من
أوصى لشخص بوصية ثم أوصى له بوصية أخرى . فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد
وهما متساويان يدل على ذلك قوله : وإلا فأكثرهما . وقوله : كنوعين فعلم أن فرض المسألة
أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان لان تشبيهه بالنوعين دل على أن
الكلام الأول فيما كان من نوع واحد . وقوله : فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان
من نوع واحد مع التساوي . وقد قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : ولو أوصى
لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين . وقول المصنف :
مواهب الجليل — صفحة 527
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢٧