دنانير أو دراهم ، فإن علم الناس أنه مما يدفع فيه ذلك أعطي بما فيه وإلا أعطي الاناء وحده ،
وكذلك لو أوصى بزق فألفى مملوءا عسلا أو سمنا دفع له بما فيه . انتهى . ص : ( ودخل الفقير
في المسكين كعكسه ) ش : تصوره واضح .
مسألة : قال القرطبي في تفسير : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) *
المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين ، هل هما صنف واحد أو أكثر ؟ فيظهر
فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال : يكون لفلان نصف
الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني ، ومن قال هما صنفان قال : يقسم الثلث بينهم أثلاثا
مواهب الجليل — صفحة 529
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢٩