( وفسخت إن مات وإن عن ولد ) ش : قال في المدونة : وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه
جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله ، فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد
حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى . قال ابن يونس : قيل لأبي عمران : فلو بعث
كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه ، هل يكون حرا ويرثه ورثته ؟
فقال : لا حتى يقضى عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه فيكون
مواهب الجليل — صفحة 487
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٨٧