العرف التنجيم . هذا قول متأخري أصحابنا . وقال ابن أبي زيد في رسالته : والكتابة جائزة على
ما رضيه العبد وسيده لن المال منجما . فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة وليس ذلك
بصحيح على مذهب مالك انتهى . والكتابة الحالة تسمى بالقطاعة . قاله ابن راشد في اللباب
ونصه : قال الأستاذ أبو بكر : وظاهر قول مالك أن التأجيل شرط في الكتابة . قال : وعلماؤنا
مواهب الجليل — صفحة 484
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٨٤