مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين ، أو مراده بالجواز
جواز الاقدام حتى يشمل الوجوب ؟ وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا
المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين . أن الحكم في دفع الصائل الجواز
المستوي الطرفين . وذكر القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا : والأصح الوجوب فانظر
مواهب الجليل — صفحة 443
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٣