بالنار انظر هل الحسم بالنار واجب على الامام أو المقطوعة يده ؟ والظاهر أنه يجب عليهما .
وقد صرح الآبي عن ابن عرفة أنه يجب على المقطوعة يده بحق المداواة ونصه في شرح مسلم
في شرح حديث من قتل نفسه من كتاب الايمان . قال ابن عرفة : من قطعت يده بحق لا يجوز
له ترك المداواة ، وإن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلما
فله ترك المداواة حتى يموت وإثمه على قاطعه انتهى . وانظر لو ترك الامام الحسم حيث يجب
عليه والظاهر أنه آثم إن تعمد والله أعلم . ص : ( إلا لشلل ) ش : ظاهره ولو كان ينتفع بها وهو
كذلك لابن وهب كما نقله في التوضيح لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون شللا بينا ، وأما
لو كان شللا خفيفا فإنه لا يمنع القطع . قال ابن عرفة : الباجي : إن كانت يمناه شلاء ففي
الموازية إن كان الشلل بينا لا يقتص منه لم يقطع اللخمي . قال ابن وهب في مختصر ما ليس
في المختصر : تقطع إن كان ينتفع بها انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 414
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٤