( وجازت العمرى كأعمرتك ) ش : قال ابن عرفة : العمرى تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض
إنشاء ، فيخرج الحكم باستحقاقها ويصدق عليها قبل حوزها لأنه قبله عمري ، وكذا بقية
الأنواع . وحكمها الندب لذاتها ويتعذر وجوب عروضها لا كراهتها أو تحريمها . الصيغة الباجي :
مواهب الجليل — صفحة 21
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١