وأما إن باع الواهب أو المتصدق بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن
للمعطى - رويت بفتح الطاء وكسرها - وإلى ذلك أشار المصنف بقوله وإلا فالثمن للمعطى
مواهب الجليل — صفحه 16
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۱۶
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات