ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين المائة التي قبض والمائة التي شهدت بها البينة . انتهى ص :
( وشاهدين مطلقا ) ش : قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية : والأصل في هذا أن
قول القاضي مقبول فيما أخبر أنه ثبت عنده أو قضى به ينفذ ما أشهد به من ذلك على نفسه
ما دام قاضيا لم يعزل انتهى .
تنبيه : قوله : مطلقا يقتضي أنه لا يثبت حكم الحاكم إلا بشاهدين ولو كان المحكوم به
مالا وهو مخالف لما سيقوله في الشهادة ، فينبغي أن يقيد بذلك . ونقل الشيخ أبو الحسن الصغير
في أواخر النكاح الثاني عن ابن رشد أنه قال : المشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد
واليمين والله أعلم ص : ( ولم يفده وحده ) ش : يعني أن كتاب القاضي لا يفيد وحده دون
إشهاده أن ما فيه حكمه أو أنه خط . قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية : ولا
مواهب الجليل — صفحة 148
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤٨