مسألة : وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل
الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا إعذار فيهم انتهى . قال والدي حفظه الله :
ولعل المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه بقوله وموجهه والله أعلم . ص : ( وإن أنكر
مطلوب المعاملة إلى قوله لا حق لك علي ) ش : تقدم الكلام على هذه المسألة في باب
الوكالات عند قول المصنف أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف . وانظر الباب
السادس والخمسين في القضاء بموجب الجحود من القسم الثاني من التبصرة . وانظر رسم إن
خرجت من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح .
فرع : قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب المديان فيمن ادعى على رجل
بحق ، فقال المدعى عليه لا أعرفك ولا كانت بيني وبينك خلطة قط ، ثم ادعى بعد ذلك
المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة قال : ولا أرى أن تنفعه بينته إلا أن تكون بعد
ذلك خلطة . ابن رشد : إن أقام بينة عليه من معاملة قائمة قبل إنكاره لم ينتفع بها ، وأما إن أقام
مواهب الجليل — صفحة 133
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٣٣