قد أسقط بينة ما علم منها وما لم يعلم ، فإذا عقد على نفسه مثل هذا لم يكن له أن يقدم عليه
بعد يمينه بالبينة انتهى .
فرع : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ولو حلفه على أنه متى وجد بينة قام بها ففي
إعمال شرطه قولان فانظره . انتهى ص : ( قال وكذا إنه عالم بفسق شهوده ) ش : انظر إذا ادعى
المشهود عليه أن بينه وبين الشهود عداوة وادعى أن خصمه يعلم بذلك ، فهل له أن يحلفه على
ذلك أم لا ؟ لم أر الآن فيها نصا وقد سئلت عنه مرارا فأجبت : الظاهر أن اليمين تلزمه قياسا على
هذه المسألة فتأمله والله أعلم . ص : ( واعذر بأبقيت لك حجة ) ش : تصوره واضح .
مواهب الجليل — صفحة 130
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٣٠