يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا . قال في معين الحكام :
ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين ، وإذا أعذر بواحد أجزأه .
انتهى . ص : ( وموجهه ) ش : وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الاعذار إلى شخص أو
غيره . قال في تبصرة ابن فرحون .
مسألة : قال أبو إبراهيم : ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو
مريض لا يخرجان .
مسألة : ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من
دار أو عقار . وقال ابن سري : سألت ابن عتاب عن ذلك فقال : لا إعذار فيمن وجه للإعذار ،
وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما .
مسألة : وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما لأنه إعذار
فيهما على المشهور من القول ، لان القاضي أقامهما مقام نفسه ، وقيل لا بد من الاعذار فيهما .
مواهب الجليل — صفحة 132
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٣٢