تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أمهات الأولاد من التوضيح : ويؤدب إلا أن يعذر بجهالة على المشهور . ص : ( وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان ) ش : قال ابن عرفة : قال عياض : عنان ضبطناه بكسر العين وهو المعروف ، وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى . وقال ابن عبد السلام : منهم من يضبطها بفتح العين ، منهم من يضبطها بالكسر انتهى . وهي جائزة ويلزم الشرط . قاله ابن شاس وابن الحاجب . ونص ابن الحاجب : فإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان ، قال ابن عبد السلام : يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته ، فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان ، وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور ، سواء كانت في نوع من المتاجر أو لا . ومنهم من قال : هي الشركة في نوع مخصوص ، سواء حصل ذلك الشرط أو لم يحصل . ومنهم من قال : هي الشركة في شئ بعينه يعني كثوب واحد أو دابة واحدة ، واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا . قال ابن القاسم : وأما شركة عنان فلا نعرفه من قول مالك ، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه . قيل : إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم . قلت : وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها اه‍ . ص : ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ ) ش : قال ابن سلمون : وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ويجعل الآخر دجاجة ويشتركان في الفلاليس . فقال : لا يجوز ذلك لأنهما لا يتعاونان على الحضانة . قال : فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا