في الشامل : وفي حوز الحاضن ثالثها إن كان أما أو جدة صح ، ورابعها إن كان غير جدة وأخ
وإلا فلا . والمنصوص ليس بحوز مطلقا ، فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح
نفسه فالمشهور البطلان والله أعلم ص : ( أو على وارث بمرض موت ) ش : قال ابن الحاجب :
وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه . قال في التوضيح :
يعني فإن شرك المريض الوارث في الوقف مع غيره فذلك لا يوجب صحة الوقف مطلقا ، وإنما
يصح منه ما للأجنبي وما خص الوارث ميراث على جهة الملكية إن لم يكن معقبا ، وإن كان
معقبا رجع النصيب الموقوف بين جميع الورثة ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه من التعقيب
مواهب الجليل — صفحة 639
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٣٩