تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
في الشامل : وفي حوز الحاضن ثالثها إن كان أما أو جدة صح ، ورابعها إن كان غير جدة وأخ وإلا فلا . والمنصوص ليس بحوز مطلقا ، فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان والله أعلم ص : ( أو على وارث بمرض موت ) ش : قال ابن الحاجب : وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه . قال في التوضيح : يعني فإن شرك المريض الوارث في الوقف مع غيره فذلك لا يوجب صحة الوقف مطلقا ، وإنما يصح منه ما للأجنبي وما خص الوارث ميراث على جهة الملكية إن لم يكن معقبا ، وإن كان معقبا رجع النصيب الموقوف بين جميع الورثة ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه من التعقيب