ويبقى بيد جميع الورثة على حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا ، فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه انتهى . وانظر ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان ص : ( بحبست
ووقفت أو تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ) ش : هذا هو الركن
مواهب الجليل — صفحة 640
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٤٠