تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
المدونة في كتاب حريم الآبار : ولو حرث جار لك على غير أصل ماء له فلك منعه أن يسقي بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت . أبو الحسن : قالوا : هذا إذا كان له ثمن . ابن يونس : أما إذا كان لا ثمن له ولا ينتفع صاحبه بفضله فما الذي يمنع الجار أن يبتدئ الزرع عليه وذكره أبو إسحاق انتهى . وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من نوازل عيسى من كتاب السداد والأنهار : من حق من قرب من المياه أن ينتفع بما فضل منها دون ثمن إن لم يجد له صاحبه ثمنا باتفاق ، وإن وجد فعلى اختلاف انتهى . ص : ( وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى ) ش : تصوره ظاهر . وسئلت عن أرض كانت تشرب بالسيل من قديم الزمان بغير