المدونة في كتاب حريم الآبار : ولو حرث جار لك على غير أصل ماء له فلك منعه أن يسقي
بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت . أبو الحسن : قالوا : هذا إذا كان له ثمن .
ابن يونس : أما إذا كان لا ثمن له ولا ينتفع صاحبه بفضله فما الذي يمنع الجار أن يبتدئ
الزرع عليه وذكره أبو إسحاق انتهى . وقال ابن رشد في شرح آخر مسألة من نوازل عيسى من
كتاب السداد والأنهار : من حق من قرب من المياه أن ينتفع بما فضل منها دون ثمن إن لم
يجد له صاحبه ثمنا باتفاق ، وإن وجد فعلى اختلاف انتهى . ص : ( وإن سال مطر بمباح سقي
الأعلى ) ش : تصوره ظاهر . وسئلت عن أرض كانت تشرب بالسيل من قديم الزمان بغير
مواهب الجليل — صفحة 623
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٢٣