تنبيه : وينبغي أن يقيد بأن لا يكون الأول علم بعمارة الثاني وسكت عنه وإلا كان
سكوته دليلا على تسليمه إياه فتأمله والله أعلم . ص : ( وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء
بئر ) ش : قال الشارح : وقال ابن نافع : حريم البئر العادية خمسون والتي ابتدئ عملها خمسة
وعشرون انتهى . والعادية بالتشديد قال في النهاية لابن الأثير : شجرة عادية أي قديمة كأنها
تنسب إلى عاد وهم قوم هود عليه السلام ، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم انتهى .
ففهم من كلامه أن العادية بتشديد الياء . وفي الصحاح : وشئ عادي أي قديم كأنه منسوب
إلى عاد . ص : ( ولا يقطع معمور العنوة ) ش : قال في كتاب التجارة لأرض الحرب من
التنبيهات : وأرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهر انتهى . ص : ( وبحمى إمام محتاج
إليه قل من بلد عفا لكغزو ) ش : يعني أن الوجه الرابع من أوجه الاختصاص التي تمنع إحياء
مواهب الجليل — صفحة 603
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٠٣