المجعول له الامر للقاضي ليبيعه ويحكم بجعله ، فإن جاء به فليس له غير الجعل الذي جعل له .
انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة .
باب ص : ( موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست ) ش : هذا باب
مواهب الجليل — صفحة 601
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٠١