پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 601

پدیدآورندگان:

ص۶۰۱
المجعول له الامر للقاضي ليبيعه ويحكم بجعله ، فإن جاء به فليس له غير الجعل الذي جعل له . انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة . باب ص : ( موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست ) ش : هذا باب