تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
وليس ذلك للأول . انتهى ص : ( بخلاف موته ) ش . فرع : ولو أعتقه سيده فقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة : قال عبد الملك : ومن جعل في آبق جعلا ثم أعتقه فلا شئ لمن وجده بعد ذلك وإن لم يعلم بالعتق ، ولو أعتقه بعد أن وجده كان له جعله ، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد لأنه بالقبض وجب له الجعل . قال أحمد : إن كان العتق بعد القدوم فكما قال ، وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده لزمه جعله ، وإن لم يجد عنده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبدأ على الغرماء . أحمد : كالمرتهن . انتهى ص : ( في كل ما جاز فيه الإجارة ) ش : قال في الذخيرة : الركن الثالث العمل . وفي ا لجواهر : هكل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما تحصيلا لمصلحة العقد احترازا ممن وجد آبقا أو الا بغير عمل فلا جعل له ، وممن عرف مكانه فدل عليه لان ذلك واجب عليه انتهى . وقال قبله في مسألة طلب الآبق : فإن طلب من يعلم موضعه فشئ له لان ذلك واجب عليه انتهى . قال في الكتاب في شروط المعقود عليه : الأول أن يكون مما لا يلزم المجعول له عمله ، فإن كان مما يلزمه لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن يجد آبقا من غير عمل لان رده واجب عليه انتهى . وقال ابن سلمون : ومن رد آبقا أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه انتهى . وقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة : وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه . فأما من وجد آبقا أو ضالا أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدل على مكانه بل ذلك واجب عليه ، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلا فله الجعل ، علم بما جعل فيه أو لم يعلم ، تكلف طلب هذه الأشياء أم لم يتكلف . وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه شيئا فانظر ، فإن كان ممن يطلب الإباق وقد عرف بذلك فله جعل مثله ، وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه فليس له إلا نفقته ، وكذلك لو جاء به بدأ ولم يبذل ربه فيه جعلا ، وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ وكله قول مالك . وقال ابن الماجشون في كتابه : إذا كان ليس من شأنه طلب الإباق فلا جعل له ولا نفقة قولا مجملا انتهى .