پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 570

پدیدآورندگان:

ص۵۷۰
يعني أنه لا يجوز الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري والمكري ، ويريد إذا كانت الزيادة معجلة ، وقد استوفى أقسامها في المقدمات . ص : ( واشتراط هدية مكة إن عرف ) ش : نحوه في المدونة . فائدة : قال بعده في المدونة : وأجاز للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا يخبر بذلك الحمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن . انتهى ولله أعلم . ص : ( ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها ) ش : قال في المدونة : وإن اشترط في