ضمان عليه جلس معه ربها أم لا ، عمل بأجر أم لا . الثاني : أن لا يكون ربه ملازمه وإلا فلا
ضمان عليه . قاله في التوضيح . ص : ( وصدق إن ادعى خوف موت فنحر ) ش : قاله في
المدونة : وهذا إذا جاءه بالشاة منحورة أو بثمنها أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح ، وأما لو
أكلها فلا يصدق . قاله أبو عمران في الكافي ونقله أبو الحسن الصغير . وقال في المسائل
الملقوطة : وإن أتى بشاة مذبوحة قال : خشيت عليها الموت ، صدق في قول ابن القاسم .
وكذلك إذا قال : سرقت بعد الذبح وضمنه غيره انتهى . وانظر هل يصدق في هذه المسائل
بيمين أم لا . ص : ( لا به إلا صبي تعليم ورضع وفرس نزو وروض ) ش : قال الشارح في
الوسط : الحق بهذه الأربع مسائل وهي أن من استأجر على أن يحصد أرضه وليس له غيرها ، أو
يبني له حائطا ثم حصل مانع من ذلك ، والخياط والحائك يدفع إليه ثوب ليعمله للباس لا
للتجارة وليس عنده غيره ، والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة فيموت قبلها . وألحق بعضهم
ما إذا استأجر على الجواهر النفيسة ليضع فيها شيئا فهلكت والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا
انتهى . ونقلها صاحب المسائل الملقوطة
مواهب الجليل — صفحة 561
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦١